تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
وإن كانت الدعوى متوجهة إلى الحاكم نفسه فقد صرح جماعة « 1 » بسماع الدعوى مع البيِّنة بل صرح العلامة الكني ( رحمة الله عليه ) « 2 » بنفي صراحة كلمات القوم في عدم سماعها مع البينة ، والاستدلال للعدم بما مرَّ قد عرفت جوابه . وأما مع عدم البينة فربما يستند إلى الأصحاب عدم السماع . واستدل له بعدم انتهاء الدعوى إلى ميزان لأنه اما اقرار أو حلف انكار أو غيرهما ولا يكاد يتم واحد منها في المقام . أما الاقرار فلانه غير نافذ بالنسبة إلى الغير . وأما الحلف فلانه لا يثبت حق الغير . وأورد عليه : بأنه يمكن سماع اقرار الحاكم بفساد حكمه بقاعدة « 3 » من ملك شيئا ملك الاقرار به ، الموجبة لنفوذ الاقرار حتى في حق الغير . وفيه : انه لو تمت القاعدة فإنما هو في صورة احراز مالكيته
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 صص 82 قوله : فإذا ادعى المحكوم عليه بعد الحكم فسق الحاكم فيسمع ويطلب منه البينة . ( 2 ) حكاه آغا ضياء في كتاب القضاء ص 50 . ( 3 ) قاعدة عقلائية مصطادة من موارد خاصة ستأتي الإشارة إليها عند التعرض لها .