تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
والمصري « 1 » والحلي « 2 » إلى أنهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين وان كان الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر . وعن المفاتيح : انه لا يخلو عن قوة « 3 » ، وعن الكفاية : لا يبعد ترجيحه « 4 » ، وعن المقدس الأردبيلي : انه قريب « 5 » . ويمكن ان يستدل لما هو المشهور بين الأصحاب بوجوه : الأول : النصوص المتضمنة لقيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنت مقامها فإنها ظاهرة في إرادة التزيل في الكيفية أيضا لا في خصوص الإرث أو هو مع حجب الأبوين والزوجين عن نصيبهم الاعلى والا لاكتفى فيها بذكر الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرد تطويل بلا فائدة يجلّ عنه كلام المعصوم سيما بعد اتفاق النصوص على ذلك فإن طائفة منها مصرحة بالتفصيل وطائفة أخرى مكتفية بأحد شقيه .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في كشف الرموز ج 2 ص 448 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 232 - 240 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 322 . ( 4 ) كفاية الأحكام ص 396 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 367 .