شرح
وثانيا : ان صدق الولد على ولد الولد حقيقة ممنوع إذ كونه حقيقة فيه ان كان من جهة اللغة .
فيرده تصريح اللغويين بأن ولد الشخص ما تولد عنه ، وان كان من جهة الشرع فلم يدل دليل على كونه حقيقة شرعية أو متشرعية فيه ، وان كان عند العرف فيرده ذهاب الأكثر إلى الخلاف وهم أهل اللسان والعرف ، ومجرد استعماله فيما يعمه في الآيات والأخبار لا يكون دليلا له فإن الاستعمال أعم من الحقيقة بل نصوص الباب من جهة ما فيها من التصريح بنفي الولد وانه ينزل ولد الولد منزلة الولد تدل على عدم كونه حقيقة فيه .
واما الوجه الثالث فيدفعه : انه اي محذور في كون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن أو البنين فإن الدليل انما دل على أنه لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها اي فيما إذا لم يكن البنت وكان الابن متقربا على وجه يتقرب هي به وليس موضع الالزام من
هذا القبيل .
واما الرابع فيدفعه : انه لا استبعاد في تساوي نصيب البنت والابن لغير الصلب ولا دليل على بطلانه .
واما الخامس فيرد عليه : ان ثبوت النصف لبنت واحدة والثلثين لاثنتين في القرآن انما هو في الأولاد للصلب ولا يشمل المقام .