تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
وبالجملة : لو لم يكن التنزيل بهذا اللحاظ لزم لغوية التفصيل جل كلام سيد البلغاء من كلامه دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق عن ذلك واستدل للقول الاخر : بإطلاق الآية الكريمة لأنهم أولاد حقيقة ولو لاقاعدة الأقرب لشاركوا آبائهم في الإرث وبإطلاقات سائر أدلة تسمية الأولاد وقد أطالوا الكلام في الاستدلال لصدق الولد على ولد الولد من الآيات والأخبار . وبأنه على مذهب المشهور يلزم أن يكون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن بل البنين كما في رجل خلف بنت ابن وأبناء بنت وهو غير جائز كما نطقت به النصوص . وبأنه يلزم عليه تساوي نصيب البنت الابن لو كان مكانها فإن كلا منهما يرث جميع التركة . وبأنه يلزم توريث البنت والبنتين الجميع مع أن لها النصف ولهما الثلثان بظاهر القرآن . وبأنه يلزم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد إذ لا دليل عليه سوى الآية الكريمة وهي لا تشمل أولاد الأولاد عندهم . ولكنه يرد على الأولين : أولا : انه لو سلم صدق الولد يقيد الإطلاقات بالأدلة المتقدمة فكما انه بقاعدة الأقربية يحكم بأنهم لا يرثون مع الأولاد كذلك بالنصوص المتقدمة يحكم بأن ارثهم كذلك .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني