شرح
وتقريب الاستدلال به انه يدل على اشتراط إرث ولد الولد بما إذا لم يكن وارث أصلا خرج غير الأبوين والأولاد بالإجماع .
وصحيح الخزاز عنه ( ع ) : ان في كتاب علي ( ع ) : ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه « 1 » ، وبأن الأبوين أقرب منه ، وبأن نسبة ولد الولد كنسبة الجد وهو لا يرث مع أحدهما فكذلك ذلك ، وبأن الأبوين متساويي النسبة مع الولد وهو يحجب ولد الولد فكذلك هما .
ولكن الصحيح الأول : يحتمل فيه ان المراد بقوله : لا وارث غيرهن ولا يرث معهن غيرهن كما لا يرث مع الأولاد للصلب غيرهم ، فيكون معطوفا على بنات الابنة .
وأجاب الشيخ ( رحمة الله عليه ) عنه بأن المراد لا وارث غيره من الأولاد للصلب غير من تقرب به ولد الولد ويدل على إرادة ذلك : ورود التصريح به في خبره الاخر عنه ( ع ) : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم تكن من صلب الرجل قامت مقام البنت « 2 » ، وهو يدل على قيام ولد الولد مقام أبيه وأمه مع عدم ولد آخر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 68 ح 32500 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 269 ح 976 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 112 ح 32605 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 318 ح 1141 .