ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد البنت
شرح
واما الصحيح الثاني : فهو عام يخصص بصحيح زرارة وغيره مما تقدم وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني فإن الأبوين وان كانا أقرب وقد دل الدليل على أن الأقرب يمنع الأبعد كما مر لكن يقيد إطلاق ذلك الدليل في المقام بالإجماع وصحيح زرارة وغيرهما مما تقدم .
وأجاب عنه صاحب الكفاية بمنع الأقربية « 1 » ، ولم يظهر لي وجه منعها فإن ولد الولد يتصل بالشخص مع الواسطة والأبوين يتصلان به بلا واسطة .
واما الثالث والرابع : فهما وجهان اعتباريان لايصلحان منشأ للحكم الشرعي سيما مع وجود النص على الخلاف .
فالأظهر ان أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين أيضا .
كيفية إرث أولاد الأولاد
هذا كله في أصل ارثهم ( و ) اما كيفيته فالمشهور بين الأصحاب انه ( يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت ) نصيبها ولو كانوا ذكورا ولأولاد الابن نصيبه وان كانوا إناثا فلابن البنت المفردة جميع المال ولابن البنت وان تعدد النصف بالفرض والباقي بالرد .هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 299 .