مع أولاد الابن الثلث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان كذلك
شرح
ولو اجتمع أولاد البنت ( مع أولاد الابن ) كان لهم ( الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان كذلك ) إلى غير ذلك من الاحكام وهو مذهب الصدوق « 1 » والشيخين « 2 » والعماني في أحد قوليه « 3 » والحلبي « 4 » والقاضي « 5 » وابن حمزة « 6 » وعامة من تأخر عنهم ، وعن كنز العرفان « 7 » انعقاد الإجماع عليه بعد السيد « 8 » ، وعن الغنية : ان عليه إجماع الطائفة « 9 » .
وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر « 10 » والسيد « 11 »
هامش
( 1 ) الهداية ص 331 .
( 2 ) النهاية ص 634 / المقنعة ص 688 .
( 3 ) فقه ابن أبي عقيل العماني ص 517 .
( 4 ) الكافي ص 368 .
( 5 ) المهذب ج 2 ص 132 - 133 .
( 6 ) الوسيلة ص 387 .
( 7 ) كنزالعرفان ج 2 ص 328 .
( 8 ) حكاه عنه في كشف الرموز ج 2 ص 448 .
( 9 ) غنية النزوع ص 323 .
( 10 ) حكاه عنه في السرائر ج 3 ص 240 .
( 11 ) السيد في الناصريات الجوامع الفقهية ص 222 / وحكاه عنه المصري في كشف الرموز ج 2 ص 448 .