شرح
الثاني : خبر زرارة المتقدم فإنه كالصريح في ذلك بل صريح فيه : قال ( ع ) : وولد البنين يرتون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات « 1 » .
الثالث : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : كان علي ( ع ) يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وابن الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو « 2 » .
وصحيح أبي أيوب عنه ( ع ) : ان في كتاب علي ( ع ) ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ قال : وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه « 3 » .
وتقريب الاستدلال بهما ان المراد من تنزيل العمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وبنت الأخ منزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة من يجر به ليس هو التنزيل في خصوص أصل الإرث والا لم يكن في هذا التفصيل فائدة ولا في الحاجبية والمحجوبية لانتفاء التنزيل فيهما فيتعين أن يكون ذلك في قدر الميراث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 133 ح 32659 / الكافي ج 7 ص 97 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 189 ح 32792 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 1171 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 189 ح 32792 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 1170 .