شرح
ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب « 1 » .
ويؤيدها الإجماع المحكي عن الخلاف « 2 » والكافي « 3 » والانتصار « 4 » والسرائر « 5 » والغنية « 6 » والكنز « 7 » والتنقيح « 8 » ،
والآية ، والنصوص المصرحة بإرث الولد مع الأبوين وهو يصدق على ولد الولد حقيقة فتأمل .
واستدل للقول الاخر : بصحيحين ، وهما : صحيح الجبلي عن الإمام الصادق ( ع ) : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث
غيرهن « 9 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 133 ح 32659 / الكافي ج 7 ص 97 ح 3 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 49 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 70 .
( 4 ) الانتصار ص 583 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 257 .
( 6 ) غنية النزوع ص 310 .
( 7 ) كنز العرفان ج 2 ص 329 .
( 8 ) التنقيح ج 4 ص 164 .
( 9 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 112 ح 32604 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 316 ح 1136 .