شرح
ولا يرد عليه ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده الوجود ، ومن المعلوم ان عدم وجود الولد للصلب كذلك .
فإنه يدفع بأنه إذا حكم بوجود شيء معلقا على شرط لزم من وجوده الوجود وفي المقام كذلك فإنه حكم بقيام ولد الولد مقام الولد ان لم يكن الولد للصلب .
وحسنه الذي هو كالصحيح بوجود من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهو صفوان بن يحيى عنه ( ع ) : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت « 1 » .
وتقريب الاستدلال به كسابقة وخبر إسحاق بن عمار عنه ( ع ) : ابن الابن يقوم مقام أبيه « 2 » .
ومصحح زرارة عن الإمامين الصادقين ( ص ) في حديث : ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 112 ح 32605 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 318 ح 1141 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 1102 ح 32602 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 167 ح 62 .