شرح
والقاضي « 1 » والكراجكي « 2 » وعامة من تأخر عنهم ، واختار الثاني الصدوق ( رحمة الله عليه ) في محكي المقنع « 3 » والفقيه « 4 » وعن المحدث الكاشاني الميل إليه « 5 » .
يشهد بالأول : جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : قال بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات « 6 » ، دل بمفهوم الشرط على أن ابنة البنت مع عدمها تقوم مقامها ومقتضى إطلاقه شمول ذلك في حال وجود الأبوين كشموله لحال عدمهما .
وعن الشيخ « 7 » الاستدلال به للمطلوب بوجه آخر وهو ان قيامها مقامها لو كان مشروطا بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه لأن
عدم الولد حينئذ للصلب جزء الشرط وهو غيره ، ولا بأس به .
هامش
( 1 ) جوار الفقه لابن البراج ص 160 .
( 2 ) حكاه عنه في مستند الشيعة ج 19 ص 186 .
( 3 ) المقنع ص 487 .
( 4 ) الفقيه ج 4 ص 269 .
( 5 ) الوافي ج 25 ص 791 - 792 .
( 6 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 110 ح 32601 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 367 ح 1138 .
( 7 ) راجع الاستبصار ج 4 ص 167 - 168 / وتهذيب الاحكام ج 9 ص 318 - 319 بتصرف ونقل نص العبارة المشار إليها الشهيد في المسالك ج 13 ص 123 - 124 .