شرح
وحسنه الاخر عنه ( ع ) : إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث وان كان واحدا لم يحجب الأم - وقال - إذا كن اربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن « 1 » .
وخبر أبي العباس : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فإن الله تعالى يقول : فإن كان له إخوة فلأمه السدس « 2 » ونحوها غيرها .
وهذه النصوص كما ترى شاهدة بالحكمين منطوقا ومفهوما .
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل : من أن الظاهر الآية الكريمة اعتبار الثلاثة ذكورا لأنه اجتهاد في مقابل النص ، فإن هذه النصوص كاشفة عن أن أقل الجمع اثنان .
أو ان المراد بها هنا ذلك مجازا كما أنها شاهدة بإرادة ما يشمل الإناث من الإخوة مع احتساب اثنتين بواحد .
واما خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) عن أم وأختين ؟ قال ( ع ) : للأم الثلث لأن الله تعالى يقول : فإن كان له إخوة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 120 ح 32625 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 281 ح 1015 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 122 ح 32631 / بحار الأنوار ج 101 ص 344 ح 15 .