إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو اربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد عن السدس ،
شرح
وقد تقدمت جميع ذلك .
إلا أن الأصحاب خصوا استعمال الحجب في : حجب الأولاد وحجب الإخوة .
اما الأول : فهو على قسمين حجب الأبوين فإن الولد وان نزل يحجبهما عما زاد عن السدسين وأحدهما عما زاد عن السدس إلا مع بنت واحدة الخالية عن الإخوة الحاجبة للأم مطلقا أو أكثر من الواحدة مع أحدهما .
وقد مر الكلام في ذلك وحجب الولد الزوجين فإن نصيبهما مع عدم الولد النصف والربع ومع وجوده الربع والثمن وسيأتي تفصيل القول في ذلك في الأسباب .
واما القسم الثاني : وهو حجب الإخوة فهذه المسألة سيقت لبيانه .
لا خلاف ولا كلام في أنه ( إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو اربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد عن السدس ) من غير فرق بين الفرض والرد .