تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مسائل : الأولى :
شرح

في الحجب وبيان المراد منه

ويلحق بالمقام ( مسائل : الأولى ) في الحجب وهو لغة المنع ، والمراد منه في المقام : منع من له سبب الإرث عنه بالكلية أو من بعضه ، والأول يسمى : حجب حرمان ، والثاني : حجب نقصان . توضيح ذلك : انه قد مر ان الورثة اما نسبيات أو سببيات ولكل منهما مراتب وطبقات ولكل منها أصناف ودرجات وعرفت وستعرف ان جميع الطبقات والدرجات لا تجتمعون في الإرث بل يمنع بعضهم بعضا من الإرث بالكلية وذلك يسمى حجب حرمان . ثم إن الذين يجتمعون في الإرث قد يصير الاجتماع مع بعض موجبا لنقص ما يرثه الاخر عند عدمه فيمنعه عن الزائد ويسمى ذلك بحجب نقصان . اما القسم الأول : فتفصيله في ضمن المسائل المتقدمة والآتية وقد عرفت طائفة من الذين يحجبون من بعدهم من المراتب والطبقات وستعرف طوائف أخرى منهم . واما القسم الثاني : فله مصاديق يظهر من المسائل المتقدمة والآتية كحجب الزوج للأولاد عما زاد عن ثلاثة أرباع وحجب الأب للأولاد عما زاد عن خمسة أسداس وحجب الأم عما زاد عن الثلثين .