تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
بشرط أن يكونوا مسلمين
شرح
ولم يقل فإن كان له أخوات « 1 » . فلا ينافي ما تقدم فإن المراد به بعد الجمع بينه وبين غيره انه في الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم : وان أبيت عن ذلك فيتعين حمله على التقية . ( و ) الشرط الثاني : ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( بشرط أن يكونوا مسلمين ) فلو كان الإخوة كفرة لا حجب . ويشهد به الإجماع والنصوص لاحظ خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) : المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه « 2 » . ومرسل الصدوق : وقال ( ع ) : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه « 3 » ، والكفار لا يحجبون ولا يرثون . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال ( ع ) : لا « 4 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 121 ح 32630 / بحارالانوار ج 101 ص 344 ح 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 125 ح 32640 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ح 5719 ص 334 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 124 ح 32640 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 124 ح 32636 / تهذيب الحكام ج 9 ص 284 ح 1027 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني