شرح
اما أصل حجب الإخوة فهو ثابت بالكتاب « 1 » والسنة « 2 » المتواترة والإجماع ولكنه مشروط بشروط .
الأول : ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) في عبارته المتقدمة وحاصله اعتبار أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجل وامرأتين أو اربع نساء فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل السنة مستفيضة أو متواترة فيه ، كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه أيضا كذا في الجواهر « 3 » .
ويشهد للحكم اثباتا ونفيا : جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو اربع أخوات « 4 » .
وخبر البقباق عنه ( ع ) : لا يحجب الأم عن الثلث إلا اخوان أو اربع أخوات لأب وأم أو لأب « 5 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 119 ح 32622 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 283 ح 11 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 39 ص 27 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 120 ح 32627 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 281 ح 1019 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 120 ح 32628 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 281 ح 1017 .