تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
وسلار « 1 » والمسالك « 2 » وعن المفاتيح « 3 » التردد فيه ، واستقربه في محكي الكفاية « 4 » وقواه في المستند « 5 » . واستدل للمشهور : بأنه لا عموم لأدلة الحجب كتابا وسنة والمتيقن منها غير القاتل : وبالعلة المقتضية وهو وجود المانع من الإرث لو كان وارثا : وبالإجماع المحكى عن الخلاف « 6 » . ولكن أدلة الحجب ان لم يكن لها عموم لا ريب في أنها مطلقة مع أن بعضها عام لأن الجمع المحلى بالألف واللام من أداة العموم والعلة المشار إليها مستنبطة ليست بمصرحة بل العلة التي صرحت بها في النصوص وهي كون الأخ عيال الأب تقتضي ثبوت الحجب فإن الأخ لا يخرج بالقتل عن عيال الأب فتأمل لعدم كونه علة يدور الحكم مدارها والإجماع لعدم ثبوته وعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه . فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط .
هامش
( 1 ) المراسم العلوية ص 237 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 36 . ( 3 ) المفاتيح ج 2 ص 314 . . ( 4 ) كفاية الأحكام ص 290 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 19 ص 50 . ( 6 ) الخلاف ج 4 ص 33 .