تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
ولعل نظره الشريف ( رحمة الله عليه ) إلى أنه يدل على ثبوت السدس في فرض ان الأجداد يرثون مع أنه يمكن حمله على إرادة الطعمة مع الأبوين كما ذكره في الوسائل فهذا هو المتعين فتأمل . 9 - المشهور بين الأصحاب ان مقدار الطعمة سدس الأصل وهو الظاهر من النصوص وصريح خبر إسحاق المتقدم وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » انه أقل الأمرين من السدس وزيادة نصيب المطعم من السدس وهو مضافا إلى عدم الدليل عليه مناف لجميع ما تقدم من أن استحباب ذلك مختص بصورة عدم وجود الولد وفي تلك الصورة لا يتصور الزيادة مع كونها أقل من السدس كما مر فيرجع ذلك إلى ما هو المشهور . وعن الإسكافي « 2 » انه سدس نصيب المطعم لاحتمال السدس لكل منهما والأصل عدم استحباب الزائد عن سدس النصيب بعد كونه الثابت قطعا والأخبار ترده .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 8 ص 131 . ( 2 ) حكاه عنه في مستند الشيعة ج 19 ص 250 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71 | السيد محمد صادق الروحاني