تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
بالحكم بالتقسيم بينهما بالسوية كذلك يكون بالحكم بالتخيير ، اللهم إلا أن يقال إن المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها ببعض ان هذا المقدار من المال مجعول لهما اما بنحو الاشتراك أو التخيير وحيث إن شيئا منهما لم يدل عليه دليل فمقتضى قاعدة العدل والانصاف المصطادة من الأدلة الواردة في المورد الخاصة هو تقسيم المال بينهما بالسوية . 8 - الظاهر أن المشهور بين الأصحاب انه إذا كان لكل من الأبوين جداً وجدة يستحب لكل منهما طعمة من يتقرب به ويكون لكل منهما السدس لا كالصورة السابقة بأن يقسم سدس واحد بينهما ومرسل إسماعيل بن أبي منصور عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا اجتمع اربع جدات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الأم طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع اربع أجداد سقط واحد من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة « 1 » . يشهد بخلافه كما أنه يصلح شاهدا للتقسيم في الصورة السابقة ولكن ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) : انه غير معمول به ويظهر منه حمله على التقية « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 139 ح 32673 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 312 ح 1121 . ( 2 ) راجع التهذيب ج 9 ص 312 ذيل الحديث 1122 ، والاستبصار ج 7 ص 166 ذيل الحديث 628 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70 | السيد محمد صادق الروحاني