شرح
بقدر السدس كما اختاره المحقق في النافع « 1 » والشهيد في اللمعة « 2 » والدروس على ما حكي « 3 » وعن الروضة انه الأشهر « 4 » .
ولكن الظاهر لغوية هذا النزاع على المختار المشهور وهو اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد إذ لا يتصور حينئذ صورة يزيد نصيب الأب أو الأم بمقدار أقل من السدس كما لا يخفى .
7 - هل يختص الحكم بصورة وحدة الجد أو الجدة أم يعم صورة وجودهما أيضا ؟ وجهان النصوص مختصة بصورة الوحدة فمع التعدد مقتضى الأصل عدم الاستحباب لكن عدم القائل بالفرق بين الصورتين كاف في ثبوته فيها .
وعليه فمع التعدد هل يكون السدس بينهما بالسوية أو يتخير المطعم باعطائه بأيهما شاء أم يستحب لكل منهما السدس ؟ وجوه .
اتفقوا على عدم الثالث واستدلوا لترجيح الوجه الأول بعدم مرجح لأحدهما وبالقياس على التوريث .
ولكن الأول يندفع : بأن عدم الترجيح بلا مرجح كما يكون
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 268 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : 226 .
( 3 ) الدروس 367 : 2 .
( 4 ) الروضة البهية 122 : 8 .