تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
وهذا وان كان عاما في طرفي المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والروايات خصوها بالمسألة المذكورة وأشار بها إلى هذه المسألة . 6 - قد صرح الأصحاب « 1 » بأنه يشترط في استحباب اطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس فلو لم يكن نصيب أحدهما إلا السدس كالأب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة والأم في أبوين وزوج مع الإخوة الحاجبة لم يستحب له الاطعام . واستدلوا له : بالتبادر والاعتبار والأصل بعد اجمال النصوص وكل كما ترى فالعمدة فيه الإجماع فما عن ظاهر المفاتيح « 2 » والكفاية « 3 » من التردد في محله . ثم إنه على القول باعتبار ذلك هل يكفي مسمى الزيادة عن السدس كما عن القواعد « 4 » والشرائع « 5 » والمسالك « 6 » أم يشترط كونها
هامش
( 1 ) حكاه في مستند الشيعة ج 19 ص 253 . ( 2 ) المفاتيح للكاشاني : 302 : 3 . ( 3 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 840 . . ( 4 ) القواعد : ج 3 ص 361 . ( 5 ) الشرائع 818 : 4 . ( 6 ) المسالك : ج 13 ص 137 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68 | السيد محمد صادق الروحاني