تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
5 - المشهور بين الأصحاب ان كلا من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرب به من الأبوين ولا يكفي وجود من يتقرب بالآخر فمع الأب يطعم أبوه وأمه ومع الأم يطعم أمها وأبوها ، وعن الكفاية « 1 » والمفاتيح « 2 » التردد في ذلك . ولكن جملة من النصوص مطلقة كما مر جملة منها ، وان كانت مختصة بصورة وجود من يتقرب به كصحيح البصري والصحيح الثالث لجميل وغيرهما إلا أنه لا مفهوم لشيء منها كي يوجب تقييد تلكم النصوص المطلقة . ودعوى انها مجملة لكونها قضايا في وقائع قد عرفت ما فيها وعليه : فترديد العلمين في محله ، إلا أن الظاهر من التنقيح « 3 » الإجماع في المسألة فإنه قال : يدل على استحباب الطعمة قوله تعالى :وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ« 4 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 840 . ( 2 ) المفاتيح للكاشاني ج 3 ص 303 - 304 . ( 3 ) التنقيح ج 4 ص 172 . ( 4 ) النساء : من الآية 8 . .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67 | السيد محمد صادق الروحاني