شرح
وحملها على إرادة الطعمة يحتاج إلى دليل فالحق ان يورد على السيد بأن بعض النصوص متضمن لإطعام الجد كخبر إسحاق عن الإمام الباقر ( ع ) المتقدم ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : ان رسول الله ( ص ) أطعم الجد فأجاز الله ذلك له « 1 » ، ونحوهما خبرا القاسم بن الوليد والقاسم بن محمد « 2 » ولا يضر ضعف اسنادها بعد عمل الأصحاب بها .
4 - هل يختص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب حتى مع وجود الولد ؟ فعن المفاتيح ان ظاهر الأصحاب هو الأول « 3 » .
قد استدل للاختصاص بأن نصوص الاطعام من جهة كونها متصمنة لفعل النبي ( ص ) في واقعة أو وقائع خاصة فلا إطلاق لها فيتعين الاخذ بالمتيقن وهو إنما يكون مع عدم الولد .
وفيه : أولا : ان معنى أطعم النبي ( ص ) هو انه ( ص ) جعل الطعمة لا أنه أعطاها خارجا كي يقال إنه قضية في واقعة فلا ريب في إطلاق النصوص .
ومما يشهد بأن المراد من اطعامه ( ص ) ذلك مضافا إلى ظهوره : ما تضمن ان النبي ( ص ) أطعم الجد السدس فأجازه الله تعالى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 142 ح 32683 / بحار الأنوار ج 25 ص 340 ح 23 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 142 ح 32679 و 32682 / بحارالانوار ج 17 ص 7 ح 10 .
( 3 ) كتاب المفاتيح للكاشاني ج 3 ص 303 .