تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
السفينة فغرقا : كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء . ونحوه قوله ( ع ) في صحيحه الاخر « 1 » . وخبر حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين ( ع ) في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال ( ع ) « 2 » : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا . المنجبر ضعفه لو كان بالعمل ، ويعضده صحيح محمد بن مسلم وهو الخبر الخامس من الأخبار المتقدمة فإن فيه بعد الحكم بالتوارث معناه بعضهم من بعض من صلب ما لهم . . الخ ، فإنه وان احتمل كونه تفسير لكلام الإمام منه لا من كلامه ( ع ) إلا أنه على كل حال فيه تأييد . ويؤيده أيضا ما في الأخبار السادس والسابع والثامن من قول الإمام الصادق ( ع ) : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة . فإنه إذا كان يورث مما ورث من الاخر لم يكن لهذا الترتيب معنى كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 309 ح 33059 / الكافي ج 7 ص 137 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 311 ح 33061 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 362 ح 14 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430 | السيد محمد صادق الروحاني