تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ويقدم الأضعف في الإرث فلو غرق أب وابن فرض موت الابن أولا واخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب لا مما ورث منه وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه ولو كان لاحد الأخوين مال انتقل إلى ورثة الاخر
شرح
واللمعة « 1 » انه ( يقدم الأضعف في الإرث ) اي أقل نصيبا على الأكثر نصيبا ( فلو غرق أب وابن فرض موت الابن أولا واخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب لا مما ورث منه ) واستدل له : بالأخبار السادسة والسابعة والثامنة لمكان لفظة ثم فيها . وفيه : انها مختصة بالزوج والزوجة ولم يظهر كون وجه التقديم هو الاضعفية سيما وان الحكم تعبدي محض فالمتعين حملها على الاستحباب أو على كون ثم للترتيب الذكري والأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغير الحكم بذلك عندنا . . . الخامسة : ( وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه ) كسائر أمواله للعمومات والإطلاقات ( ولو كان لاحد الأخوين مال انتقل إلى ورثة الاخر ) لأنه ينتقل المال إلى أخيه لنصوص الباب ثم منه إلى ورثته لأدلة الإرث ولو لم يكن وارث كان للإمام ( ع ) لأنه كما مر وارث من لا وارث له .
هامش
( 1 ) اللمعة ص 231 .