تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ومع الشرائط يرث كل واحد منهم من صاحبه لا مما ورث منه
شرح

في كيفية ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الثالثة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( مع ) حصول ( الشرائط ) التي بيناها ( يرث كل واحد منهم من صاحبه ) بمعنى انه يفرض كل منهما حيا بعد موت الاخر . انما الخلاف في أنه هل يرث الثاني مما ورثه منه أو من غيره الأول أم ( لا ) يرث ( مما ورث منه ) أو من غيره ممن مات معه بل يختص الإرث فيما بينهم في صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل لهم بالإرث ؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني وعن ظاهر الغنية « 1 » الإجماع عليه . وعن المفيد « 2 » وسلار « 3 » اختيار الأول . يشهد لما هو المشهور : صحيح عبد الرحمان المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » : في رجلين أخوين لأحدهما مال دون الاخر ركبا في
هامش
( 1 ) الغنية ص 332 . ( 2 ) المقنعة ص 699 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف ج 9 ص 115 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 309 ح 33058 / الكافي ج 7 ص 137 ح 2 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429 | السيد محمد صادق الروحاني