تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
فالأظهر في النظر التعدي إلى الموت باي سبب كان ومقتضى الإطلاق وان كان ثبوت ذلك في الموت من غير سبب إلا أنه خرج ذلك بالنص المعمول به بين الأصحاب وبقي الباقي . 3 - انه قد يقال إن بعض الأخبار الخاصة يشهد لما عليه الأكثر وهو ما رواه فخر المحققين « 1 » من أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يرث بعضهم من بعض بل ورثوا الاحياء . وفيه أولا : انه ضعيف السند للارسال وما في الرياض « 2 » من أنه ينجبر بالشهرة غير تام فإن الشهرة انما توجب جبر الضعف لو استند المشهور في فتواهم إلى الخبر والا فمجرد الموافقة للفتوى لا يوجب الجبر وفي المقام كذلك فإن المشهور استندوا في حكمهم بعدم التعدي إلى أن النصوص مختصة بموارد مخصوصة والتعدى عنها يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي العدم فلو كان هذه الرواية معتبرة عندهم كان الأولى الاستدلال بها فلعل ذلك يوجب زيادة وهن فيه . وثانيا : انه لا يعلم أنه كان في القتلى في تلكم المواضع من اجتمع فيه الشرائط المتقدمة بأن يكونا بحيث يرث أحدهما من الاخر ومع ذلك لا يعلم أيهما سبق قتله . فالمتحصل مما ذكرناه : ان الأظهر هو التعميم .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 277 . ( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 379 ط . ق .