تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
المال الجديد انما يدخل في ملكه في المرتبة المتأخرة عن فعلية حكم الإرث ففي المرتبة المتقدمة ليس للمورث من الطرفين مال طارق اي جديد فتدبر فإنه دقيق . واما الثالث : فلان المراد من أدلة الإرث ان كان هو نصوص الباب فيرد عليه ما أوردناه على الثاني وان كان غيرها فالأدلة العامة لا تشمل المقام كما مر وغيرها لم يصل الينا . هذا كله مع أنه على فرض تمامية الأخيرين يخرج عنهما بما تقدم . فالأظهر انه لا يرث إلا من تلاد المال دون طارقه . الرابعة : المحكى عن المقنع « 1 » ( و ) المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » والمبس - وط « 4 » والم - راس - - م « 5 » والوس - - يل - ة « 6 » والس - - - رائر « 7 » والجام - ع « 8 » ،
هامش
( 1 ) المقنع ص 505 . ( 2 ) المقنعة ص 699 . ( 3 ) النهاية ص 674 . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 118 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 226 - 227 . ( 6 ) الوسيلة ص 401 . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 300 . ( 8 ) الجامع للشرائع ص 520 .