شرح
المال الجديد انما يدخل في ملكه في المرتبة المتأخرة عن فعلية حكم الإرث ففي المرتبة المتقدمة ليس للمورث من الطرفين مال طارق اي جديد فتدبر فإنه دقيق .
واما الثالث : فلان المراد من أدلة الإرث ان كان هو نصوص الباب فيرد عليه ما أوردناه على الثاني وان كان غيرها فالأدلة العامة لا تشمل المقام كما مر وغيرها لم يصل الينا .
هذا كله مع أنه على فرض تمامية الأخيرين يخرج عنهما بما تقدم .
فالأظهر انه لا يرث إلا من تلاد المال دون طارقه .
الرابعة : المحكى عن المقنع « 1 » ( و ) المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » والمبس - وط « 4 » والم - راس - - م « 5 » والوس - - يل - ة « 6 » والس - - - رائر « 7 » والجام - ع « 8 » ،
هامش
( 1 ) المقنع ص 505 .
( 2 ) المقنعة ص 699 .
( 3 ) النهاية ص 674 .
( 4 ) المبسوط ج 4 ص 118 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 226 - 227 .
( 6 ) الوسيلة ص 401 .
( 7 ) السرائر ج 3 ص 300 .
( 8 ) الجامع للشرائع ص 520 .