شرح
ودعوى ان شرط إرث الاخر كان هو المساوي أو الأبعد عدم العلم بوجود الأقرب أو المساوي كما في المستند « 1 » .
غريبة فإنه مشروط بعدم وجود الأقرب أو المساوي نعم يكتفى في احراز ذلك بالأصل ان كان جاريا وفي المقام لا يجري بل إذا علم بالتقدم أو التأخر ولم يحتمل التقارن يعلم اجمإلا انتقال المال من أحدهما إلى الاخر فالتقسيم بفرض كون ما كان لكل منهما قبل الموت له يخالف ذلك فلا بد من المعاملة مع ميراث كل منهما في المقدار الذي ينتقل إلى الاخر على فرض حياته بعد موت المورث معاملة المال المشتبه مالكه فإنه مشتبه بين أن يكون لورثة الآخرين أو لمن مات معه وحكمه الصلح بالتنصيف كما حقق في محله .
2 - في أنه هل يصح التعدي عن مورد نصوص الغرق والهدم إلى غيرهما من الأسباب أم لا ؟
قيل بالأول :
واستدل له : بأن العلة في التوارث اشتباه التقدم والتأخر في الموت المستند إلى سبب وهي موجودة في غير الأمرين ووجود العلة يستلزم وجود المعلول .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 19 ص 455 - 464 .