شرح
كصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » عن مولود ليس له ما للرجل ولا له ما للنساء قال ( ع ) : يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب : على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا اله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا امر هذا المولود حتى كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه .
وخبر إسحاق الصحيح بصفوان بن يحيى وابن مسكان عنه ( ع ) « 2 » عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال ( ع ) : يجلس الإمام ( ع ) ويجلس معه أناس فيدعو الله ويجيل السهام على اي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه - ثم قال ( ع ) : - واي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ان الله تبارك وتعالى يقول : فساهم فكان من المدحضين .
ونحوهما مرسل « 3 » ثعلبة والموثق « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 292 ح 33024 / الكافي ج 7 ص 158 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 294 ح 33026 / الكافي ج 7 ص 157 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 293 ح 33025 / الكافي ج 7 ص 158 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 294 ح 33026 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 357 ح 10 .