شرح
وعن النهاية « 1 » والايجاز « 2 » والشرائع « 3 » اختيار طريق آخر واستحسنه في محكي التحرير « 4 » وهو ان يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى .
ففي الفرض الأول : يعطى الذكر أربعة والخنثى ثلاثة .
وفي الثاني : للأنثى سهمان وللخنثى ثلاثة .
وفي الثالث : للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى اثنان .
وتوضيحه : بأن يجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا فأقل عدد يفرض للبنت اثنان وللأبن ضعفهما .
فالفريضة في الفرض الأول من سبعة وفي الثاني من خمسة وفي الثالث من تسعة وبين الطريقين اختلاف .
فإنه على التقدير الأول : يكون للخنثى في الفرض ثلاثة أسباع التركة وللذكر أربعة أسباعها .
وعلى التقدير الثاني : يكون للخنثى فيه ثلاثة أسباع التركة إلا
هامش
( 1 ) النهاية ص 677 .
( 2 ) الرسائل العشر ص 275 وحكاه عنه في الرياض ج 14 ص 453 . ط . ج .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 38 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 174 - 175 .