شرح
فقال ( ع ) : يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين .
ونحوه مرسل « 1 » المفيد .
وضعف السند منجبر بالعمل ومقتضى الإطلاق ترتب جميع احكام الوحدة والتعدد أعم من الإرث والحجب والشهادة .
والكلام في نكاحهما والوضوء والحدث وغير تلكم موكول إلى محالها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 296 ح 33029 / بحار الأنوار ج 40 ص 257 ح 30 .