تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
فقال ( ع ) : يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين . ونحوه مرسل « 1 » المفيد . وضعف السند منجبر بالعمل ومقتضى الإطلاق ترتب جميع احكام الوحدة والتعدد أعم من الإرث والحجب والشهادة . والكلام في نكاحهما والوضوء والحدث وغير تلكم موكول إلى محالها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 296 ح 33029 / بحار الأنوار ج 40 ص 257 ح 30 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415 | السيد محمد صادق الروحاني