ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يصاح به فإن انتبها معا فواحد والا فإثنان
شرح
والظاهر عدم كونه مقطوعا والمرسل من أصحاب الإجماع فلا باس بالعمل به ولكن في مورده وهو ما إذا كان له ثقب يخرج البول منه فلو كان البول يخرج من الدبر لا يكون المرجع فيه إلا النصوص الأولة التي أكثرها في المولود الذي ليس له إلا دبر وصحيح الفضيل منها مطلق يقيد إطلاقه بالمرسل فالأظهر هو ذلك .
( ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ) - والحقو بفتح الحاء وسكون القاف - معقد الإزار عند الخصر وهو وسط الانسان فوق الورك وعليه فله فرج ذكر أو أنثى وانما يحصل الاشتباه في اتحادهما وتعددهما بالشخص فعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود ولو لم يكن له فرج أو كانا معا له حكم لهما بما مضى .
وكيف كان فالمشهور بينهم انه ( يصاح به فإن انتبها معا فواحد والا فاثنان ) بل الظاهر عدم الخلاف فيه .
ويشهد به : خبر حريز عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : ولد على عهد أمير المؤمنين ( ع ) مولود له رأسان وصدران على حقو واحد فسئل أمير المؤمنين ( ع ) يورث ميراث اثنين أو واحد ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 295 ح 33028 / الكافي ج 7 ص 159 ح 1 .