تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وللذكر سبعة ، ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة ولو اجتمعا معا فالفريضة من أربعين
شرح
( وللذكر سبعة ) لأنها نصف ماله على تقدير ذكورية الخنثى وهو ستة وعلى تقدير أنوثيته وهو ثمانية ( ولو كان ) بدل الذكر ( معه أنثى ) فالمسالة بحالها إلا أنه ( كان لها خمسة وللخنثى سبعة ) كما هو الظاهر مما ذكرناه . ( ولو اجتمعا معا فالفريضة من أربعين ) لأنك تفرض ذكرين وأنثى تارة فالفريضة من خمسة وذكرا وانثيين أخرى فهي من أربعة والعددان متباينان فتضرب احدى الفريضتين في الأخرى تبلغ عشرين ثم المجتمع في مخرج النصف اثنين يبلغ أربعين للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر وعلى تقدير الأنوثية عشر فله نصفهما ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر فإنه على تقدير ذكورية الخنثى ستة عشر وعلى تقدير أنوثيته عشرين ونصفهما ثمانية عشر وللأنثى تسعة نصف ثمانية عشر على التقديرين وهذا الطريق للتقسيم اختاره الشيخ في المبسوط « 1 » على ما حكي ، والمحقق في النافع « 2 » وفي الرياض « 3 » وهو الأشهر كما صرح به جمع ممن تأخر .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 114 - 115 . ( 2 ) الختصر النافع ص 267 . ( 3 ) رياض المسائل ج 2 ص 377 ط . ق .