ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة
شرح
ويمكن ان يقال كما صرح به الشهيدان « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » وغيرهم باستحباب الدعاء لا وجوبه كما في سائر موارد القرعة على ما حققناه في كتابنا القواعد الفقهية وان كان الدعاء أحوط لتضمن جميع النصوص له وافتى كثير من الأصحاب بوجوبه فلا يترك .
وقد نسب إلى ابني الجنيد « 3 » وحمزة « 4 » بالاعتبار أولا بتنحي البول وعدمه فالأول ذكر والثاني أنثى وعن الاستبصار الميل إليه ومال إليه في المستند « 5 » .
واستدل له : بمرسل ابن بكير المروي في الوسائل عنهم - عليهم السلام - وفي الجواهر عن أحدهما ( ص ) وفي المسالك « 6 » انه مقطوع : في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول علي اي ميراث يورث ؟ فقال ( ع ) « 7 » : ان كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وان كان لايتنحى بوله ورث ميراث الأنثى .
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 381 / مسالك الأفهام ج 13 ص 257 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 39 ص 296 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 102 .
( 4 ) حكاه عنه في الجواهر ج 39 ص 296 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 19 ص 451 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 258 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 294 ح 33027 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 357 ح 11 .