ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة
شرح
سبعا واحدا من اثني عشر لأنه يأخذ على هذا التقدير خمسة من اثنى عشر فإذا جعلها اسباعا كان السبع منها واحدا وخمسة أسباع فثلاثة أسباعها خمسة وسبع ولم يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة وهكذا في الفريضين الآخرين والأظهر هو الطريق الأول ثم إنه يظهر مما ذكرناه حكم ما لو اجتمع معه الزوج أو الزوجة والأبوان وغيرهم من الورثة .
ميراث فاقد الفرجين
( ولو فقد الفرجين ) اما بأن يكون في قبله لحمة ثابتة كالربوة يرشح منها رشحا وليس له قبل أو يكون له من المخرجين مخرج واحد يتغوط منه ويبول أو يفقد الدبر أيضا ويخرج من يقبة بينهما أو بأن يتقيا ما يأكله - وقد نقل انه وجد اشخاص كذلك فالمشهور بين الأصحاب انه ( ورث بالقرعة ) بل عن السرائر « 1 » وظاهر الغنية « 2 » والتنقيح « 3 » الإجماع عليه والنصوص به مستفيضة .هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 277 .
( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 39 ص 295 .
( 3 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 216 .