تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
فلو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى وضربت احدى الفريضتين في الأخرى ثم المجتمع في حالتيه فيكون اثنى عشر للخنثى خمسة
شرح
ورابعا : انه ليس فيه الاختبار بالامارات السابقة والاعتماد على قوله في عدم وجود شيء منهما له كما ترى . فالانصاف ان الاستناد إلى هذه الأخبار في الفتوى سيما مع عدم امكان تمييز الأضلاع غالبا على وجه تطمئن النفس به حتى ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس مدعيا انه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها غير صحيح . فالأظهر هو القول الأول . وعلى ذلك ( فلو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى ) بأن يفرض الخنثى مرة ذكرا وأخرى أنثى وتقسم الفريضة مرتين ثم تضرب إحداهما في الأخرى فإن حصة الخنثى على تقدير الذكورية النصف فهي من اثنتين وعلى تقدير الأنوثية الثلث فهي من ثلاثة والعد دان متباينان ( وضربت احدى الفريضتين في الأخرى ) تبلغ ستة ( ثم المجتمع في حالتيه ) في مخرج النصف : وهو اثنان ( فيكون اثنى عشر للخنثى ) على تقدير ذكوريته ستة وعلى تقدير أنوثيته أربعة فله نصفهما وهو خمسة