تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
الخاصة المعينة للوظيفة ونصوصها الخاصة لا يتعدى عن موردها إلا على القول بالقياس . واستدل للثالث : بصحيحة محمد بن قيس « 1 » ورواية ميسرة بن شريح « 2 » الطويلتين المتضمنتين لعد أمير المؤمنين ( ع ) الأضلاع والالحاق بالرجل بعد الاختلاف . وفيه أولا : انهما مختلفتان في عدد الأضلاع ففي الثانية ان عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا وفي الأولى فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار . وثانيا : ان المفروض فيهما انه كان قد وطا الجارية فأولدها وهذه امارة ظاهرة لكونه رجلا ومع ذلك لم يحكم ( ع ) بكونه رجلا . فلو خلف ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى وضربت احدى الفريضتين في الأخرى ثم المجتمع في حالتيه فيكون اثنى عشر وللخنثى وللذكر سبعة ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة وثالثا : ان المحكى عن أهل التشريح دعوى التساويى بين الرجل والمرأة في الأضلاع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 288 ح 33018 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 327 ح 5704 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 286 ح 33016 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 354 ح 5 .