ومع البنتين فما زاد ،
شرح
وخبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث أنه قال في بنت وأب : قال ( ع ) : للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع « 1 » .
وخبر بكير عن مولانا الباقر ( ع ) : في رجل ترك ابنته وأمه : ان الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهمامهما « 2 » .
( و ) لو اجتمع أحدهما ( مع البنتين فما زاد ) فله السدس فرضا ولهما أو لهن الثلثان كذلك بالإجماع والكتاب والسنة بقي سدس فيرد أخماسا كما هو المشهور بين الأصحاب « 3 » .
بل عن الروضة نسبة القول المخالف إلى الندور وقال : وهو متروك « 4 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 131 ح 32656 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 328 ح 1179 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 131 ح 32658 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 273 ح 988 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 103 / مستند الشيعة ج 19 ص 178 .
( 4 ) الروضة البهية ج 8 - ص 62 61 : وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام وهو متروك .