و . . . .
شرح
وصحيح بكير عنه ( ع ) : لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » ، ونحوهما غيرهما .
أضف إلى ذلك النصوص « 2 » الكثيرة الواردة في علة تفضيل الرجال .
الخامسة : لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع والثمن بالإجماع والكتاب والسنة والباقي للولد ذكرا كان أو أنثى ، واحدا أم متعددا ، فيختص الرد مع البنت أو البنات بها بلا خلاف في ذلك والنصوص المتقدم بعضها شاهدة به .
[ المبحث الثالث : ] ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
المبحث الثالث : في ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا ( و ) فيه مسائل : الأولى : إذا اجتمع مع الأبوين أو أحدهما الولد الذكر واحداهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 134 ح 32660 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 266 ح 5615 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 2 من أبواب ميراث الأبوين مع الأولاد .