تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
لكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ،
شرح
فيكون ( لكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ) ، اما كون فرض كل منهما ما ذكر فلنص الكتاب وأما أنه يرد عليهما أرباعا فتكون النتيجة ما ذكر . فيشهد له مضافا إلى الإجماع : جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم قال : اقراني أبو جعفر ( ع ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( ص ) وخط علي ( ع ) بيده فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأمه للأبنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب قال : وقرات فيها : رجل ترك ابنته وأباه للأبنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب « 1 » . وخبر حمران بن أعين عن الإمام الباقر ( ع ) : في رجل ترك ابنته وأمه : ان الفريضة من أربعة أسهم فإن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة لأن البنت والأم سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 129 ح 32653 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 263 ح 6514 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 130 ح 32655 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 273 ح 985 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40 | السيد محمد صادق الروحاني