شرح
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم : أقرأني أبو جعفر صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( ص ) وخط علي ( ع ) بيده - إلى أن قال - ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين « 1 » .
وخبر زرارة الذي لا تأمل في سنده إلا من ناحية سهل بن زياد وأمره سهل ، فإن الشيخ وجماعة وثقوه ، واعتمد عليه كثير من فحول أصحابنا ومع ذلك فهو من شيوخ الإجازة فلا ينبغي الترديد في اعتبار خبره « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 128 ح 32650 / الكافي ج 7 ص 93 ح 1 .
( 2 ) معجم رجال الحديث ج 9 - ص 357 356 : ثم إن سهل بن زياد وقع الكلام في وثاقته وعدمها ، فذهب بعضهم إلى وثاقته ومال إلى ذلك الوحيد ( قدس سره ) واستشهد عليه بوجوه ضعيفة سماها امارات التوثيق . منها : أن سهل بن زياد كثير الرواية ، ومنها رواية الاجلاء عنه ، ومنها : كونه شيخ إجازة ، ومنها : غير ذلك .
إلا أن السيد الخوئي ( قدس سره ) لم يرتضي هذه الوجوه بقوله : وهذه الوجوه غير تامة في نفسها ، وعلى تقدير تسليمها فكيف يمكن الاعتماد عليها مع شهادة أحمد بن محمد بن عيسى عليه بالغلو والكذب ، وشهادة ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح بضعفه ، واستثنائهم روايات محمد بن أحمد بن يحيى عنه فيما استثنوه من رجال نوادر الحكمة ، وشهادة الشيخ بأ ، ه ضعيف ، وشهادة النجاشي بأ ، ه ضعيف في