لكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد ، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و .
شرح
كان أم متعددا كان ( لكل واحد من الأبوين ) المجتمعين ( مع ) الأولاد ( الذكور ) نصيبه الأدنى ( السدس والباقي للأولاد ) أو الولد بلا خلاف فيه .
ويشهد لكون نصيب كل من الأبوين السدس الآية الكريمة :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ« 1 » .
ولكون الباقي للأولاد النصوص الآتية الدالة على ذلك لو كان مكان الذكر الأنثى بضميمة النصوص المتقدمة الدالة على أنه لا تزاد المرأة على الرجل لو كان مكانها .
( ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) إجماعا ويظهر وجهه مما أسلفناه .
الثانية : ( و ) إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة فله السدس فرضا ولها النصف كذلك والباقي يرد عليهما أرباعا فتكون التركة مقسومة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الأربعة في الستة ربعها له وثلاثة أرباع لها
هامش
( 1 ) النساء : من الآية 11 .