الخمس ،
شرح
وعن التحرير « 1 » الإجماع عليه فيكون له ( الخمس ) ولهما أو لهن أربعة أخماس .
ويشهد به خبرا بكير وحمران المتقدمان فإن العلة المذكورة فيهما موجودة في الابنتين وأحد الأبوين .
وربما يستدل له بأن الفاضل لابد له من مستحق وليس هو غيرهم لمنع الأقرب الأبعد ولا بعضهم لاستواء النسبة وعدم الأولوية فيتعين الجميع على النسبة .
فإن قيل : إنه يمكن التقسيم بينهم بوجه آخر أو التخيير قلنا : ان غير هذا النحو من التقسيم يندفع بالإجماع المركب .
وعن الإسكافي : ويرد الباقي على البنات لدخول النقص عليهن بدخول الزوجين « 2 » .
ولموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال ( ع ) : للأب السدس وللإبنتين الباقي « 3 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 5 - ص 13 : ولكل من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية . ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ، والباقي يرد على أحد الأبوين وعلى البنتين أو البنات أخماسا .
( 2 ) حكاه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 9 ص 118 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 132 ح 32659 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 274 ح 990 .