تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
لهما مع البنت الخمسان تسمية وردا والباقي لها
شرح
ولكن يرد على الأول : أنه قياس لا نقول به مع أن الشارع الأقدس قد جبر النقص الوارد بشيء آخر حيث جعل لهن فريضة عليها خاصة لا دنيا ، فالنقص لهما يكون بمنزلة الدنيا للأبوين فيتساويان من جميع الوجوه . ويرد على الثاني : أولا : أنه مخالف لعمل المشهور فيكون ساقطاً عن الحجية . وثانيا : انه في بعض النسخ أثبت ابنيه بدل ابنتيه بل عن الوافي : انها - أي تلك النسخة الصحيحة - ، وقوله وللأبنتين - الصواب وللأبنين « 1 » . الثالثة : ( و ) لو اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فلكل منهما السدس فرضا وللبنت النصف كذلك بالإجماع والكتاب والسنة فيبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم لكل منهما خمسه ولها ثلاثة أخماسه . فيكون ( لهما مع البنت الخمسان تسمية وردا والباقي لها ) ولا خلاف في شيء من ذلك بل على الجميع الإجماع .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مستند الشيعة ج 19 ص 180 .