تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
ومنها : حسن إسحاق المتقدم أيضا : فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل إذ المراد بالعقل فيه ليس هو الدية قطعا بل المراد به الميراث . والمناقشة فيهما بأن عدم إرادة مجموعهما في الأول لا يعين إرادة نصف الأمرين كما أن عدم إرادة المعنى الظاهر من العقل لا يوجب حمله على الميراث : غير صحيحة لظهور كل منهما بقرينة ورودهما لبيان حكم الميراث ذلك . ويشهد به مضافا إلى النصوص : انه مقتضى القاعدة أيضا وهي قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف فإن كون مقدار حصة الأنثى له مقطوع والزائد عليه إلى أن يبلغ حصة الذكر مشكوك فيه وكما لا يعلم أنه يستحقه لا يعلم استحقاق غيره للنصف . واستدل للقول الثاني : بالإجماع وبعمومات « 1 » القرعة وبنصوصها « 2 » الواردة فيمن ليس له ما للرجال ولا ما للنساء . وفي الجميع نظر إذ الإجماع المنقول مع ذهاب الأكثر إلى خلافه كما ترى وعمومات القرعة لا يرجع إليها مع وجود النصوص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 257 ح 33710 / الكافي ج 5 ص 490 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 292 ح 33024 / الكافي ج 7 ص 157 ح 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406 | السيد محمد صادق الروحاني