شرح
وهو مذهب الصدوقين « 1 » والشيخين « 2 » وسلار « 3 » والقاضي « 4 » وابني حمزة « 5 » وزهرة « 6 » وأكثر المتأخرين وعن القواعد نسبته إلى الأشهر « 7 » .
ثانيها : الرجوع إلى القرعة ذهب إليه الشيخ في الخلاف « 8 » مدعيا عليه الإجماع على المحكي .
ثالثها : انه يعد أضلاعه فإن اختلف عدد الجانبين فذكر وان تساويا عددا فأنثى .
يشهد للأول : جملة من النصوص : منها : صحيح هشام المتقدم فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء فإن المراد به نصف الأمرين لامجموعهما كما هو واضح .
هامش
( 1 ) المقنع ص 503 .
( 2 ) المقنعة ص 698 / المبسوط ج 4 ص 114 .
( 3 ) المراسم العلوية ص 225 .
( 4 ) المهذب ج 4 ص 423 .
( 5 ) الوسيلة ص 402 .
( 6 ) غنية النزوع ص 331 .
( 7 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 383 .
( 8 ) الخلاف ج 4 ص 358 .