تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
فإن تساويا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة
شرح
وفي الثاني : بأن المراد من الانبعاث هو الاقتضاء والدغدغة . ولكن المناقشة الأولى في غير محلها فإنه لا معنى للأبعدية يناسب المقام سوى الأبعدية من حيث الزمان وما تضمنها وان كان مرسلا إلا أنه ينجبر بالشهرة . واما الانبعاث : فعن القاموس تفسيره بالاسترسال « 1 » وفي المنجد بالاندفاع « 2 » . ومع ذلك فالانصاف عدم ظهوره فيه بل هو مجمل ويكفي في الحكم المرسل المنجبر بالعمل . وثالثة : لا يمتاز الأصلي عن الزائد لا بالعلامات الظاهرة ولا بالأمارات الشرعية ولا يمكن استعلام حال الخنثى بوجه وهو الذي أشار إليه المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( فإن تساويا ) اي تساويا في الانقطاع أيضا . ففي ميراثه حينئذ أقوال : أحدها : ما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة )
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ج 1 ص 162 . ( 2 ) لم نعثر عليه .