شرح
وزهرة « 1 » والمحقق « 2 » والشهيدين « 3 » وغيرهما ونسبه في الرياض « 4 » والمسالك « 5 » إلى الأكثر واختاره الحلي « 6 » نافيا الخلاف فيه مشعرا بدعوى الإجماع عليه .
واستدل له : بمرسل الكليني عن مولانا الصادق ( ع ) « 7 » في المولود له ما للرجل وله ما للنساء يبول منهما جميعا ؟ قال : من أيهما سبق قبل فإن خرج منهما جميعا ؟ قال : فمن أيهما استدر قيل : فإن استدرا جميعا قال : فمن ابعد هما .
وبقوله ( ع ) في صحيح هشام : فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ونوقش فيهما :
اما في الأول : فلأن الأبعدية فيه مجملة غير ظاهرة في الأبعدية من حيث الزمان .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 331 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 38 .
( 3 ) الدروس ج 2 ص 278 - 279 / الروضة البهية ج 8 ص 191 - 192 .
( 4 ) رياض المسائل ج 2 ص 375 ط . ق .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 240 .
( 6 ) السرائر ج 3 ص 277 - 278 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 284 ح 33010 / الكافي ج 7 ص 157 ح 5 .