تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ولو تساويا حكم للمتأخر في الانقطاع
شرح
ويشهد به : صحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( ع ) قال « 1 » : قلت له : المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء ؟ قال ( ع ) : يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء . وخبر إسحاق بن عمار عنه ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) « 2 » : انه كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل . ونحوهما غيرهما . 3 - ( ولو تساويا ) في ذلك أيضا ( حكم للمتأخر في الانقطاع ) كما في المتن وعن الش - - يخ « 3 » والمفيد « 4 » والديلمي « 5 » وابني حمزة « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 285 ح 33014 / الكافي ج 7 ص 157 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 286 ح 33015 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 354 ح 4 . ( 3 ) المبسوط ج 4 ص 114 . ( 4 ) المقنعة ص 698 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 225 . ( 6 ) الوسيلة ص 401 - 402 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402 | السيد محمد صادق الروحاني